قوله تحت عنوان: الأحق بالإمامة:" 2 وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ... ".
قلت: الصواب: "أبي مسعود" واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري فالحديث من مسنده عند جميع من خرجه.
وقوله أيضا: "فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم". رواه أبو داود".
قلت: إسناده ضعيف مضطرب فقيل فيه: "عن أبي هريرة" وقيل: "عن ثوبان". وقد ذكره المؤلف من حديثه فيما سيأتي متوهما أنه حديث آخر وسنشير إلى هذا هناك.
ثم إن في السند رجلا في عداد المجهولين وقد بينت ذلك كله في "ضعيف سنن أبي داود" رقم 12 13. وقد حكم ابن خزيمة على الشطر الثاني من الحديث بالوضع وأقره ابن تيمية وابن القيم وذلك لأن عامة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة - وهو الإمام - بصيغة الإفراد وقد سبق بعضها في الكتاب 1 / 321 فكيف يصح أن يكون ذلك خيانة لمن أمهم؟!
وأما الشطر الأول منه فقد جاء معناه في أحاديث أخرى صحح بعضها ابن خزيمة نفسه في "صحيحه" 3 / 11 وأوردها المنذري في "الترغيب" 1 / 175 - 171 ويأتي بعضها في الكتاب.
وقد وجدت تصريحه بتضعيف الشطر الثاني منه في الباب 128 3 / 63 وذكر تحته حديث السكتة المتقدم عند المؤلف 1 / 266 ثم أشار إلى حديث علي المتقدم هناك بعده ثم قال ابن خزيمة: