قوله تحت رقم 1: "يجهر في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية بعد الفاتحة".
قلت: أما الجهر فيها فصحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب وهو مخرج في "الإرواء" 3 / 133.
وأما تعيين السورتين المذكورتين فلا يصح عنه صلى الله عليه وسلم لأن في سنده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف جدا. انظر "تلخيص المستدرك" للذهبي و "نصب الراية" للزيلعي و "إرواء الغليل" 3 / 134 و "الضعيفة" 5631.
فالصواب أن يقرأ ما تيسر لا يلتزم سورة معينة.
ثم قوله: "فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم ... رافعي أيديهم مبالغين في ذلك".
قلت: في هذا الكلام مسألتان لم يذكر المؤلف دليلهما:
الأولى: تحويل المصلين أرديتهم.
الثانية: رفعهم الأيدي.
والدليل على الأولى حديث عبد الله بن زيد قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسالة قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه أخرجه أحمد بسند قوي لكن ذكر تحول الناس معه شاذ كما حققته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" 5629.
والدليل على الثانية حديث أنس الآتي في الكتاب برقم 2 فقد قال في