واحد - خلافا لما يبدو من سياق المصنف لهما - اضطرب في روايته أبو قلابة فكان تارة يقول: عن النعمان بن بشير وتارة: عن قبيصة الهلالي وتارة: عن النعمان ابن بشير أو غيره وتارة: عن قبيصة الهلالي أو غيره.
وقد اضطرب في متنه أيضا من ذلك قوله: "ركعتين ركعتين" زاد في رواية: "وشمال عنها". وفي أخرى: "ويسلم" بدل: "ويسأل عنها". انظر "إرواء الغليل" 3 / 131.
ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن الاضطراب دليل على ضعف الحديث وعدم ضبط راويه له فكيف يصلح إذن أن يعارض به الأحاديث الصحيحة؟!
قوله: "ويجوز الجهر بالقراءة والإسرار بها".
قلت: المتقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وقد صح أنه جهر بها كما في البخاري ولم يثبت ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوحا فكيف إذن يسوي المؤلف بين ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الجهر وما لم يصح عنه من الإسرار؟ وقد سبق له مثل هذا القول في القنوت في النوازل فتذكره.