قوله في فضلها:" 2 وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل". رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي".
قلت: فيه مؤاخذتان:
الأولى: سكت عن الحديث وهو ضيف الإسناد كما صرح بذلك عبد الحق الإشبيلي وتبعه ابن القطان وأشار إليه البيهقي حيث ذكره في السنن الكبرى" تعليقا بدون إسناد فقال 2 / 471:
"وروى عن أبي هريرة ... ".
فذكر الحديث ولو صح لكان بظاهره دليلا لمن يقول بوجوب سنة الفجر.
الثانية: أطلق عزوه للبيهقي فأوهم أنه موصول عنده وليس كذلك بل هو عنده دون إسناد كما عرفت آنفا فينبغي أن يقال في مثله: "والبيهقي تعليقا" ثم إن حقه أن يؤخر عن الطحاوي لأن هذا أعلى طبقة منه.
ثم تكلمت على الحديث وبينت علته في "الإرواء" 438 و "الضعيفة" 1533.
قوله في تخفيفها: " 2 وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا؟ رواه أحمد وغيره".
قلت: من هذا "الغير "؟! الشيخان في "صحيحيهما" فلو أن المصنف عزاه