ومن سنة الفجر

قوله في فضلها:" 2 وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل". رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي".

قلت: فيه مؤاخذتان:

الأولى: سكت عن الحديث وهو ضيف الإسناد كما صرح بذلك عبد الحق الإشبيلي وتبعه ابن القطان وأشار إليه البيهقي حيث ذكره في السنن الكبرى" تعليقا بدون إسناد فقال 2 / 471:

"وروى عن أبي هريرة ... ".

فذكر الحديث ولو صح لكان بظاهره دليلا لمن يقول بوجوب سنة الفجر.

الثانية: أطلق عزوه للبيهقي فأوهم أنه موصول عنده وليس كذلك بل هو عنده دون إسناد كما عرفت آنفا فينبغي أن يقال في مثله: "والبيهقي تعليقا" ثم إن حقه أن يؤخر عن الطحاوي لأن هذا أعلى طبقة منه.

ثم تكلمت على الحديث وبينت علته في "الإرواء" 438 و "الضعيفة" 1533.

قوله في تخفيفها: " 2 وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا؟ رواه أحمد وغيره".

قلت: من هذا "الغير "؟! الشيخان في "صحيحيهما" فلو أن المصنف عزاه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015