وإسناده صحيح.
والدرع: القميص.
وروى مالك في "الموطأ" 1 / 160 وعنه ابن أبي شيبة والبيهقي 2 / 233 عن عبيد الله الخولاني - وكان يتيما في حجر ميمونة - أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار.
وإسناده صحيح أيضا.
وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار".
وإسناده صحيح.
وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال:
"إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة".
رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا.
فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها. والله أعلم.
قوله تحت عنوان: ما يجب من الثياب وما يستحب منها: "وعن بريدة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ... سراويل وليس عليه رداء. رواه أبو داود والبيهقي".
قلت: وإسناده حسن كما حققته في "صحيح أبي داود" 646.