بسند صحيح أيضا. فهذان الأثران الصحيحان مما يتقوي حديث عائشة مرفوعا: "إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه". وقد شرحت ذلك في المصدر المذكور آنفا بما لا مزيد عليه وقد تجاهل ذلك كله بعض أهل الأهواء فنسبونا إلى ما الله يعلم أني برئ منه هداهم الله.
ثم قال في حديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار ... الخ: "رواه أبو داود وصح الأئمة وقفه وله حكم المرفوع".
قلت: لا يصح إسناده لا مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد بن زيد وهي مجهولة لا تعرف وبيانه في "الإرواء" 274 و "ضيعف أبي داود" 97 - 98 وخفيت هذه الحقيقة على الشوكاني في "نيل الأوطار" 2 / 58 فرجح الرفع وغفل عن الجهالة وأما في "السيل" 1 / 161 فقال:
"لا تقوم به حجة".
فأصاب لكنه اضطرب كلامه في توجيهه ولا مجال الآن لبيانه.
ثم قال: "وعن عائشة أنها سئلت في كم تصلي المرأة من الثياب ... الخ".
قلت: كذا ذكره دون تخريج وبيان لحاله وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 3 / 128 و "ابن أبي شيبة" 2 / 224 من طريق مكحول عمن سأل عائشة في كم ... الخ.
قلت: ورجاله ثقات لكنه فيه الرجل الذي لم يسم بين مكحول وعائشة.
لكن روى عبد الرزاق من طريق أم الحسن قالت:
رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار