ومن وقت العشاء

قوله: "وأما وقت الجواز والاضطرار يعني لصلاة العشاء فهو ممتد إلى الفجر لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى" رواه مسلم.

والحديث يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس".

قلت: تبع المصنف الشوكاني وغيره في هذا الاستدلال بهذا الحديث ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة ولا سيق من أجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015