قلت: وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا فقد أخرج البيهقي 1 / 288 والطحاوي في "شرح المعاني" 1 / 58 عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى زاد البيهقي: "فأم الناس". وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.

وفيه دليل على جواز المسح على النعلين وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سبقت الإشارة إليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015