فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا وقد ثبت ذلك عن بعض السلف أيضا كما يأتي قريبا ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف ساترا لمحل الفرض كما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام ص 106.
قوله: "يبطل المسح على الخفين: 1 انقضاء المدة. 2 الجنابة. 3 نزع الخف".
قلت: الأمر الثاني دليله حديث صفوان - بن عسال المتقدم في الكتاب في بحث نواقض الوضوء / النوم المستغرق.
وأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما البتة ولذلك قال شيخ الإسلام في "الاختيارات" ص 9:
"لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا شمل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور".
قلت: وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في "صحيحه" 1 / 225 فقال:
"وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه".
قال الحافظ:
"التعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود".