ومنها: جميع الآيات التي تبين عدم تكليف النفس ما لا تطيق، فهي تدل على اشتراط العلم لأن التكليف بما لم يعلم تكليف بما لا يطاق، وهو منفي شرعًا.
ومنها: حديث ابن عمر في أهل قباء أنه لما حولت القبلة خرج رجل ممن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فمر بأهل قباء وهم يصلون الصبح فقال: أشهد بالله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فاستداروا كما هم إلى الكعبة ولم تبطل صلاتهم مع أنهم افتتحوا الصلاة إلى القبلة المنسوخة، لكن لما لم يأمرهم بالإعادة دل ذلك على أنه لم يؤاخذهم مما يدل على عفوه عنهم لعدم علمهم بذلك ولم يأمرهم بالإعادة مما يدل على اشتراط العلم بالمكلف به حتى يترتب عليه أثره.
ومنها: حديث عدي بن حاتم أنه لما نزلت {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ} قال: عمدت لعقالين فوضعتهما تحت وسادتي فأكلت وشربت حتى طلع الصبح فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فقال: (إنك لعريض الوساد، إنما هو ظلمة الليل نور الصبح) أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمره بإعادة ذلك اليوم؛ لأنه يجهل الحكم فارتكب الحرام الذي هو الأكل والشرب في نهار رمضان وهو لا يعلم أنه حرام فلم يؤاخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يدل على اشتراط العلم.