ومنها: حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس في الصحيحين: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب) وكان من حكمة ذلك أن هذه الأوقات يسجد فيها المشركون للشمس فنهى عن الصلاة في ذلك الوقت سدًا لذريعة المشابهة الظاهرة التي هي ذريعة للمشابهة في القصد مع بُعْدِ هذه الذريعة فكيف بالذرائع القريبة.
ومنها: تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها ومصافحتها وتحريم سفر المرأة بلا محرم كل ذلك ثبت بالأدلة الصحيحة وذلك سدًا لذريعة الفجور والفاحشة.
ومنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن لأرض العدو مخافة أن يقع في أيديهم فيهينوه، فسد ذريعة إهانة القرآن بتحريم السفر به لأرض العدو.
ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خالفوا اليهود) ، وقوله: (إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم) وقوله: (إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم) ، وقوله: (خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده) ، وخالفهم في سدل الرأس بالفرق، وقال: (من تشبه بقومٍ فهو منهم) كل ذلك لأن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة للمشابهة في القصد والعمل، فمن اتفقت ظواهرهم فإنه غالبًا ما تتفق بواطنهم، والله أعلم.
ومنها: أن الشريعة حرمت على المرأة الخروج وهي متطيبة سدًا لذريعة ميل الرجال لها المؤدي لما هو معروف.
ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صومًا فليصمه) ونهى عن صوم يوم الشك لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه.