ومنها: اشتراط الطهارة للطواف وفيها خلاف فقيل يجب وهو المعتمد في المذهب لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) متفق عليه، وعنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم طاف) .
وفي حديث ابن عباس مرفوعًا: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه) .
وقيل: لا يجب لعدم الدليل الصريح على ذلك.
فأما حديث عائشة الأول: فإنما منعها من الطواف؛ لأنه يلزم منه دخول المسجد، والحائض لا يجوز لها دخول المسجد وهذا احتمال مقبول والدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال.
وأما حديثها الثاني: فهو حكاية فعل فلا ترتقي إلى الوجوب.