الفصل الخامس
الاستصلاح
لغة: طلب المصلحة.
اصطلاحاً: هو الاستدلال بالوصف المناسب وهو الذي يترتب على تشريع الحكم معه تحصيل منفعة أو دفع مضرة ولم يقم دليل معين من الشرع على اعتباره ولا على إلغائه.
كاتخاذ السجون، وفرض الدولة الضرائب على الرعية عند فقد قوة التكفل،
ونحوها على رأي أهل الأصول.
ولصحة الاحتجاج بالمصلحة شروط منها:
1 - أن تكون المصلحة كلية، كأن تكون حاصلة لأكثر الناس.
2 - أن يتحقق معها دفع المضرة، أوجلب المنفعة.
3 - أن لا تكون مصادمة لأصل من أصول الشرع.
حجة على الأرجح في الأصول عند الجمهور.