تلخيص الاصول (صفحة 48)

الفصل الرابع الاستصحاب

الفصل الرابع

الاستصحاب

" تعريفه:

لغة: طلب المصاحبة.

اصطلاحا: هو الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان

الأول.

* أنواعه:

هو باعتبار ما يستصحب به على أنواع:

1 - استصحاب البراءة الأصلية: وهو خلو الذمة عن الاشتغال بالحكم إلى أن يدل الدليل عليه.

2 - استصحاب الإباحة الأصلية: وهو الحكم بإباحة شيء إلى أن يرد دليل المنع.

وهدا النوع يختص بما هو ليس بعبادة، أما العبادات فالأصل فيها المنع إلى أن يَرِد دليل مشروعيتها.

3 - استصحاب الأصل: وهو الاعتبار بأصل كل شيء وقت الضرورة، كأن يقال مثلاً: الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الإنسان العدالة، والأصل في أخبار الثقات القطع، والأصل في الحيوان الجهالة، وهكذا.

* حجيته:

الحكم بمقتضاه هو الأرجح في الأصول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015