الفصل الثالث:
التقليد
لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به.
اصطلاحاً: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها.
لا يجوز فيما ثبت قطعاً وضرورة من أمور الدين لكل من العامي والمجتهد على
الأرجح في الأصول.
وأما الفروع الفقهية فالصحيح فيها أنَّ على المجتهد الاجتهاد وعلى العامي
السؤال.