وذلك باستعمال الكلمات التي هي حقيقة في التعليل وضعا، كأن يقول: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو بسبب كذا ونحوها.
- النص الذي لا يكون قاطعاً في التعليل:
وهو تعليل الحكم باستعمال كلمات تدل على التعليل وقد تأتي لغيره، وهي: لام التعليل، وفاء السببية، وكي، وإن، وإذ ونحوها.
- الإيماء والتنبيه:
وهو اقتران الحكم بوصفٍ على وجهٍ لو لم يكن علَّته لكان الكلام معيباً عند
العقلاء.
والفرق بينه وبين النص الصريح والظاهر هو: أن التعليل في الأوليَيْن يسفاد من اللفظ ذاتِه، وفي الأخيرة من السّياق أو القرائن اللفظية الأخرى.
ْثانياً: إثباتها بالاستنباط، وله صُوَر:
- السَّبْر والتقسيم:
وهما لغة: اختبار حال الشيء، وتجزئته.
اصطلاحاً: حصر الأوصاف التي تحتمل العِلية في الأصل، ثم إبطال بعضها
بدليل واختيار الباقي.
- المناسبة:
وهي تعيين الوصف للعِلية بمجرد إبداء المناسبة بينه وبين الحكم - كأن يكون
مقصوداً لجلب منفعة أو دفع مضرة - من غير نص عليه ولا إجماع.
- الدَّوران:
وهو لغة: الطواف، وعدم الاستقرار.
اصطلاحا: وجود الحكم بوجود العلة، وانعدامه بانعدامها.
- مجاري الاجتهاد فيها:
للاجتهاد في العلة ثلاث صور:
1 - تخريج المناط: وهو استخراج المجتهد علة الحكم بمسلكٍ من المسالك
المذكورة.