2 - أن لا يكون منسوخاً.
3 - أن لا يكون معدولاً عن سنن القياس.
4 - أن يكون ثابتاً بالكتاب أو السنة.
* تعريفه:
هو المحل الذي لم يثبت له الحكم نصاً، وقُصد إلحاقه بالأصل في حكمه.
* شروطه:
1 - أن توجد علة الأصل فيه بتمامها.
2 - أن لا يكون منصوصاً عليه.
3 - أن لا يكون دليل الأصل شاملاً له.
(4) العلة
* تعريفها:
إنها المعرِّفة للحكم، بمعنى أنها جعلت علامة الحكم يستدل بها على وجود الحكم فيما وجدت فيه من جهة الشارع.
* شروطها:
1 - أن يكون لها تأثير في الحكم.
2 - أن ئكون وصفاً منضبطاً، أي دائراً مع الحكم.
3 - أن تكون وصفاً ظاهراً يدرك بالحسِّ.
4 - أن لا تخالف نصاً، أو إجماعاً.
5 - أن تكون متعدِّية لا قاصرة.
* طرق إثباتها:
أولاً: تنصيص الشارع عليها، وله صُوَرٌ: