باب
العلل المعتبرة شرعا أربعة أنواع:
أ- علة موجودة اسما ومعنى وحكما.
ب- وعلة موجودة اسما ومعنى لا حكما.
ج- وعلة موجودة حكما لا اسما ومعنى.
د- وعلة موجودة اسما لا معنى وحكما، نحو طلاق المرأة إن دخلت الدار كان عقد طلاق اسما، ولم يكن معنى ولا حكما لما مر في الباب الأول.
وأما المعتبر من كل وجه فنحو إعتاق المكاتب عبده، وطلاقة امرأته وبيعه ماله، ونذره بصدقة درهم، وهذا ضرب لا إشكال فيه وهو الأصل.
وأما الضرب الثالث: فكالنصاب قبل الحول فإنه علة الوجوب اسما ومعنا لا حكما، لأن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول على ما مر.
وكذلك الجرح علة القتل وقد وجدت صورة ومعنى لا حكما.
وكذلك البيع بشرط الخيار موجود علة للملك اسما ومعنى لأنه منعقد للحال شرعا لا حكما، لأن الملك لا يجب للمشتري معه، والمبيع باق في ملك البائع كما كان من قبل من غير خلل.
وكذلك الطلاق الرجعي علة إبانة انعقدت اسما ومعنى لا حكما.
وأما الضرب الرابع: فكالسفر فإنه سبب للرخص، والعلة هي المشقة فأثبت حكم العلة، وهو السقوط ولا مشقة وهي العلة على الحقيقة.
وكذلك الاستبراء يجب باستحداث ملك الوطء بملك اليمين، وإن كانت الأمة بكرا أو اشتراها من صبي أو امرأة والعلة صيانة الماء عن الاختلاط بماء قد وجد ولا ماء في هذه الفصول.
وكذلك الوضوء يجب عن النوم وإن لم يوجد الحدث، والعلة هي خروج نجس عندنا أو خروج شيء من المخرج على أصل غيرنا.
وكذلك إذا باشر امرأته وانتشرت آلته، وليس بينهما ثوب وجب الوضوء، وإن لم