الشراء عليه والترك لآخر عمره ليس بصفة لما قبله بل البعض منه فاقتصر الحكم عليه، وحكمه ثبوت صفة الآخرية.
ولما ثبت وهو وصف استند الوصف إلى الموصوف، وهو العبد الذي وقع عليه الشراء من حين وقع لأن الحالف جعله صفة للذي يشتريه لا للقائم للحال فيصير الشرط بوصفه موجودا من حين اشتراه فيستند حكم الوجود إليه، وهو حلول العتق كما استند حكم العلل وهو الوجوب فيما مضى.
فإن قيل: لو عجل الزكاة عن خمس من الإبل العوامل ثم أسأمها لم يجز.
قلنا: إن المال ليس بسبب في نفسه لأنه للبذلة والنوى، وإنما يصير سببا بالإسامة التي هي سبب نماء تعلق به البقاء من التناسل، وإذا كان يصير سببا بالإسامة كانت هي العلة في الحقيقة لأن المال به يصير سببا، وكان بمنزلة آخر أجزاء العلة ففي معرفة هذه الأقسام بحدودها ضرب فقه يدق طرق الوقوف عليها، فلا يسلكنها أحد بكسل، ولا يقفن عنها بفشل، والله معين من أناب إليه، وهادي من جاهد فيه، والله أعلم.