وأما صفة الرجم: فبالنسبة للرجل: السُّنَّةُ أن يُرجم وهو قائم، وألاَّ يُحفَر للرجل، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لما أمر بـ ماعز أن يُرجم رُجِم دون أن يُحفَر له) ، وأما بالنسبة للمرأة فللعلماء في صفة رجمها قولان: - منهم من قال: يُحفَر لها إلى ثديها، ثم تُرجم بعد ذلك.
- ومنهم من قال: تُلَفُّ في ثيابها وترجم.
والقول بالحفر لها قد ورد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صحَّحها بعض العلماء، وحكم بثبوتها، فلا مانع من اعتبارها، وهو قول طائفة من السلف والخلف رحمة الله على الجميع.
قالوا: الداعي إلى ذلك سترها حتى لا تنكشف.
وأما بالنسبة لما يرجم به: فإنه لا يُرْجم بالحصى الصغير؛ لأن رجمه بالحصى الصغير مبالغة في الأذية، وإطالة تعذيب للمرجوم، ولا يُرجم بالحصى الكبير المبالَغ فيه، لما فيه من المبالغة في الإزهاق؛ لأن المقصود النكال، وكذلك المقصود زجر الغير عن هذا الفعل، وإنما يرجم بالحصى الذي هو وسط بين الصغير والكبير.
ويكون الجلد والرجم بمحضر جماعة المسلمين: لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور:2] ، فأمَرَ بشهوده وحضوره، لما فيه من العِظَة والعبرة، ومن ثم قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الله عز وجل أوجب هذه الحدود حتى تكون زاجراً عن المعصية، وكذلك عقوبة لمن عصى، ومانعة لمن سلم من المعصية أن يقع فيها، لما فيها من العظة والعبرة.