متوحش، سواء كان مأكولًا، أم لم يكن مأكولًا، فيجب عنده الضمان على من قتل سبعًا أو نمرًا أو نحو ذلك، واستثنى الشارع خمس فواسق، فأجاز قتلهن مطلقًا. وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه. وفي رواية: "خمس لا جناح على مَنْ قتلهن في الحرم والإحرام".
وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه. ولمسلم "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم" وذكر نحوه. وفي رواية النسائي قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والعقرب، والفأرة، والغراب الأبقع، والكلب العقور" قال ابن عيينة: الكلب العقور: كل سبع ضارٍ يعقر، وقاس الشافعي عليها جميع ما لا يؤكل لحمه، قال: لأن الحديث يشتمل على أشياء بعضها سباع ضارية، وبعضها هوام قاتلة، وبعضها طير لا يدخل في معنى السباع ولا في معنى الهوام، وإنما هو حيوان مستخبث اللحم، وتحريم الأكل يجمع الكل، فاعتبره ورتب عليه الحكم. وذهب أصحاب الرأي إلى وجوب الجزاء في كل ما لا يؤكل لحمه إلا الأعيان المذكورة في الحديث، وقاسوا عليها الذئب، فلم يوجبوا فيه كفارة. وألحق (?) مالك بالكلب العقور: الذئب، والسبع، والنمر، والفهد؛ لأنها أشد منه ضررًا.
والظاهر أن المراد بالصيد الذي نهت عنه الآية: هو كل حيوان وحشي يؤكل لحمه، فلا جزاء في قتل الأهلي ولا ما لا يؤكل لحمه من السباع والحشرات، ومنها الفواسق المذكورة في الحديث.
{وَمَنْ قَتَلَهُ}؛ أي: ومن قتل الصيد أو أتلف جزءًا منه {مِنْكُمْ} أيها المؤمنون حالة كونه {مُتَعَمِّدًا}؛ أي: قاصدًا (?) لقتله، ذاكرًا لإحرامه، عالمًا أن ما يقتله مما يحرم قتله عليه، فإن قتله ناسيًا لإحرامه، أو رمى صيدًا وهو يظن أنه