كِسْوَتُهُمْ} بكسر الكاف وسكون السين. وقرأ النخعي وابن المسيب وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الجوزاء ويحيى بن يعمر: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} بضم الكاف وسكون السين، وهما لغتان مثل: أسوة وإسوة، وقدوة وقِدوة. وقرأ سعيد بن جبير وأبو العالية ومعاذ بن الحارث القارئ وأبو نهيك: {أو كإسوتهم} بكاف الجر الداخلة على إسوة؛ أي: قرؤوا بفتح الكاف وكسر الهمزة وكسر التاء والهاء. وقرأ محمد ابن السميقع اليماني، وأبو عمران الجوزي مثلهم إلا أنهما فتحا الهمزة. قال ابن الجوزي: ولا أرى هذه القراءة جائزة؛ لأنها تسقط أصلًا من أصول الكفارة.
والكسوة تختلف باختلاف البلاد والأزمنة كالطعام، فيجزىء في مصر القميص الطويل الذي يسمى بـ"الجلابية" مع السراويل أو بدونه، وهذا يساوي الإزار والرداء، أو العباءة في العصر الأول، ولا يجزئ ما يوضع على الرأس من طربوش أو عمامة، ولا ما يلبس في الرجلين من الأحذية والجوارب، ولا نحو منديل أو منشفة.
3 - {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}؛ أي: أو إعتاق رقيق، وغلب استعمال الرقبة في المملوك والأسير، وقد يعبر عن ذلك بفك الرقبة كقوله تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ (13)}، ولا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، فيجزىء عتق الكافرة عند أبي حنيفة، واشترط الشافعي ومالك وأحمد إيمانها؛ حملًا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل.
قال أبو حيان (?): وقد أجمع العلماء على أن الحانث مخيَّر بين الإطعام والكسوة والعتق، وهي مخالفة لسواد المصحف، وقدم (?) الإطعام على غيره؛ لأنه أسهل؛ لكون الطعام أعم وجودًا، ولأن الإطعام أفضل عن الإعتاق على ما قيل؛ لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام، أما العبد: فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته. {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} واحدًا من هذه الخصال الثلاثة المتقدمة {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}؛ أي: فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات، فإن عجز عن ذلك لمرض