{كَلَالَةً} خبر كان، أو يورث خبره و {كَلَالَةً} حال من الضمير فيه؛ أي: مكللا مكتنفا محاطًا بحواشي النسب، متجردًا خاليًا عن أصوله، وفروعه، وذلك بأن كان له أخ أو أخت، وليس له ولد، ولا والد.
و {الكلالة} لغةً: الإحاطة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، وسمي من عدا الوالد، والولد بالكلالة؛ لأنهم كالدائرة المحيطة بالإنسان، وكالإكليل المحيط برأسه، أما قرابة الولادة. ففيها يتفرع بعض من بعض كالشيء الذي يتزايد على نسق واحد، {أَوِ} كانت {امْرَأَةٌ} تورث {كَلَالَةً} {وَلَهُ}؛ أي: لذلك الرجل الموروث {كَلَالَةً} أو للمرأة الموروثة {كَلَالَةً} {أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} من أم؛ لأن الأخوين من العصبة سيأتي حكمهما في آخر السورة {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} الخ، ويشهد لهذا المعنى قراءة أبي وسعد بن أبي وقاص {وله أخ أو أخت من أم} وإنما استشهدنا بهذه القراءة مع كونها شاذةً؛ لأنها بمنزلة رواية الآحاد، ورواية الآحاد يستدل بها؛ لأنها منقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا}؛ أي: فلكل من الأخ، والأخت المذكورين {السُّدُسُ} من غير تفضيل للذكر على الأنثى، لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به، وهي الأم {فَإِنْ كَانُوا}؛ أي: فإن كان من يرث من الإخوة للأم {أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ}؛ أي: من الواحد {فَهُمْ}؛ أي: الزائدون على الواحد، كيفما كانوا {شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} فالذكر والأنثى فيه سواء، والباقي لبقية الورثة من أصحاب الفروض والعصبات.
وقرأ (?) الجمهور {يُورَثُ} بفتح الراء مبنيا للمفعول من أورثَ مبنيًّا للمفعول، وقرأ الحسن بكسرها مبنيًّا للفاعل من أورث أيضًا، وقرأ أبو رجاء، والحسن أيضًا، والأعمش بكسر الراء وتشديدها من ورث.
{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا}؛ أي: هذه الأنصباء المذكورة للإخوة من الأم، إنما تدفع لهم من بعد تنفيذ وصية يوصي بها الميت حالةَ كونه غير مدخل بها الضرر على ورثته؛ بأن يوصيَ بأكثر من الثلث، أو يوصي بالثلث لغرض