محل خال عن غيرهما حتى عن الأعمى والنائم، بحيث أمنا من إطلاع غيرهما عليهما بلا إذنهما .. لزمه تمام المهر؛ لأنه في حكم الوطء، ولو كان خصيًا، وهو مقطوع الأنثيين، أو عنينًا، وهو الذي لا يقدر على الجماع، وكذا لو كان مجبوبًا، وهو مقطوع الذكر. وفرض الصلاة مانع كفرض الصوم للوعيد على تركها، والعُدَّة تجب بالخلوة، ولو مع المانع احتياطًا لتوهم شغل الماء، ولأنها حق الشرع والولد.
واعلم: أن الحيض والنفاس والرتق من الأعذار المخصوصة بالمرأة، وأما المرض والإحرام والصوم .. فتعتبر في كل من الرجل والمرأة، وتعد مانعًا بالنسبة إلى كليهما، كما في تفسير "أبي الليث".
{فَمَا لَكُمْ} أيها الأزواج {عَلَيْهِنَّ}؛ أي: على المطلقات قبل الدخول {مِنْ عِدَّةٍ}؛ أي: أيام معدودة بالأشهر، أو بالأقراء، ينتظرن انقضاءها في زواجها للغير. وعدة المرأة: هي الأيام التي بانقضائها تحل للزوج. وجملة {تَعْتَدُّونَهَا}؛ أي: تحسبونها، في محل الجر على أنها صفة {عِدَّةٍ}؛ أي: تستوفون عددها، أو تعدونها وتحصونها بالأقراء إن كانت من ذوات الحيض، أو بالأشهر إن كانت آيسةً، وفي الإسناد إلى (?) الرجال دلالة على أنَّ العدة حقهم، كما أشعر به {فَمَا لَكُمْ}.
فدلت الآية على أنه لا عدة على غير المدخول بها، وهذا من الأمر المجمع عليه، كما حكاه القرطبي؛ لبراءة رحمها من نطفة الغير، فإن شاءت تزوجت من يومها، وكذا إذا تيقن بفراغ رحم الأمة من ماء البائع، لم يستبرىء عند أبي يوسف. وقالا أي: الشافعي وأحمد: إذا ملك جارية، ولو كانت بكرًا، أو مشتراة ممن لا يطأ أصلًا، مثل المرأة والصبي والعنين والمجبوب، أو شرعًا كالمحرم رضاعًا أو مصاهرة، أو نحو ذلك .. حرم عليه وطؤها ودواعيه، كالقبلة والمعانقة والنظر إلى فرجها بشهوة، أو غيرها حتى يستبرىء بحيضة، أي: يطلب براءة رحمها من الحمل.
وقرأ الجمهور (?): {تَعْتَدُّونَهَا} بتشديد الدال، افتعل من: العد؛ أي: تستوفون