قَالَ: ثنا مِهْرَانُ، عَنْ سُفْيَانَ، {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] قَالَ: إِنْ أَرْضَعَتْ لَكَ بِأَجْرٍ فَهِيَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهَا، وَإِنْ هِيَ أَبَتْ أَنْ تُرْضِعَهُ وَلَمْ تُوَاتِكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَاسَرَتْكَ فِي الْأَجْرِ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى