حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا مِهْرَانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الصَّبِيِّ إِذَا قَامَ عَلَى ثَمَنٍ فَأُمُّهُ أَحَقُّ أَنْ تُرْضِعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ أُجْبِرَتِ الْأُمُّ عَلَى الرَّضَاعِ