حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا -[51]- أَبُو مَعْبَدٍ، قَالَ: سُئِلَ سُلَيْمَانُ عَنِ الْمُرْتَابَةِ، قَالَ: هِيَ الْمُرْتَابَةُ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْوَلَدِ تُطَلَّقُ، فَتَحِيضُ حَيْضَةً، فَيَأْتِي إِبَّانُ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ فَلَا تَحِيضُ؛ قَالَ: تَعْتَدُّ حِينَ تَرْتَابُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مُسْتَقْبَلَةً؛ قَالَ: فَإِنْ حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ إِبَّانُ الثَّالِثَةِ فَلَمْ تَحِضْ اعْتَدَّتْ حِينَ تَرْتَابُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مُسْتَقْبَلَةً، وَلَمْ يُعْتَدَّ بِمَا مَضَى وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ: إِنِ ارْتَبْتُمْ بِحُكْمِهِنَّ فَلَمْ تَدْرُوا مَا الْحُكْمُ فِي عِدَّتِهِنَّ، فَإِنَّ عِدَّتَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ