حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] قَالَ: إِنِ ارْتَبْتَ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ وَقَدِ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا، أَوِ ارْتَابَ الرِّجَالُ، أَوْ قَالَتْ هِيَ: تَرَكَتْنِي الْحَيْضَةُ، {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] إِنِ ارْتَابَ، فَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ انْتَظَرَ الْحَمْلَ حَتَّى تَنْقَضِيَ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ، فَخَافَ وَارْتَابَ هُوَ، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ الْحَيْضَةُ قَدِ انْقَطَعَتْ، فَلَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تُحْبَسَ، فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَجَعَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَيْضًا لِلَّتِي لَمْ تَحِضِ الصَّغِيرَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015