مَخْرَجَ جَمْعِ فَتًى إِذَا جُمِعَ فُتْيَانَ، فَكَذَلِكَ جَمْعُ أَخٍ إِذَا جُمِعَ إِخْوَانٌ وَأَمَّا إِذَا جَمَعَ إِخْوَةً، فَذَلِكَ نَظِيرُ جَمْعِ فَتًى إِذَا جُمِعَ فِتْيَةٌ، وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ الْعَمَّ عَلَى مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ حَذَرًا مِنْ أَنْ يَصِفَهُنَّ لِأَبْنَائِهِ