وقال الشافعي: ما لم يُحَّرز فأمّا إذا أحرز وبلغ قيمتُه ما يُقطع فيه

قُطِعَ، وأما قدر القطع من اليد فعند الخوارج من المنكب وعند غيرهم من

الرسغ.

وقد روى أبو هريرة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقاً من

الكوع).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015