وقال الشافعي: ما لم يُحَّرز فأمّا إذا أحرز وبلغ قيمتُه ما يُقطع فيه
قُطِعَ، وأما قدر القطع من اليد فعند الخوارج من المنكب وعند غيرهم من
الرسغ.
وقد روى أبو هريرة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقاً من
الكوع).