ثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يقطع من يسرق طعاما

يسرع إليه الفساد، أو ثياباً أوحديدا، أو قصباً، أو

زرنيجاً، ونَوْرَةَ، وقد روى: (ولا يقطع في ثمر ولا كثر)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015