وقال ابن عباس: هي نشوزها، وقد تقدَّم الكلام في الخُلع وجواز

أخذ الفدية عن البضع.

وقال الزبيري: الاستمناء من العضل، وكان للزوج منعها على ما أمر به تعالى في قوله: (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ)، وذلك قبل نزول الحد.

وقوله: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي حسب ما يعرفه العقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015