وقال مجاهد: الغارمون من احترق بيته أو ذهب السيلُ بِماله أو ادّان على عياله (?).
وقال أبو جعفر الباقر - رضي الله عنه -: الغارمون الذين يستدينون في غير فساد، ينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال (?).
وقال ابن زيد: الغارم الذي يَدخلُ عليه الغُرم (?).
قال الشافعي رحمه الله: الغارمون صنفان: صنف ادّانوا في مصلحتهم أو في معروف أو غير معصية، ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد، فيعطون في غُرمهم، وصنف ادانوا في حِمَالات