وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله .
وقال الزهري: سهم الرقاب نصفان، نصف لكل مُكَاتب ممن يدّعي الإسلام، والنصف الباقي يُشترى به رقاب ممن قد صلّي وصام وقَدُمَ إسلامه من ذكر وأنثى يعتقون .
{وَالْغَارِمِينَ} قال قتادة: هم قوم غَرَّقتهم الديون في غير إملاق، ولا تبذير، ولا فساد .