واختلفوا في حكم سهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وسهم ذي القربى بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال ابن عباس والحسن: يجعلان في الخيل والسلاح، والعدّة في سبيل الله ومعونة الإسلام وأهله (?).

وروى الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر - رضي الله عنه - وعمر يجعلان سهم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في الكُراع (?) والسلاح، فقلت لإبراهيم: ما كان عليّ - رضي الله عنه - يقول فيه قال: كان أشدَّهم فيه (?).

قال الزهري: أتى العباس وفاطمة أبا بكر - رضي الله عنه - يطلبان ميراثهما من فَدَك (?) وخَيْبَر (?)، فقال لهما أبو بكر - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015