وقال السدي: {ظَاهِرَ الْإِثْمِ}: الزنا في الحوانيت، وهم أصحاب الرايات {وَبَاطِنَهُ}: الصديقة يزني بها سرًّا (?).
وقال مرّة الهَمْداني: كانت العرب يحبون الزنا، وكان الشريف يتشرف أن يزني فَيُسِرُّ ذلك، وغيره لا يبالي إذا زنى، ومتى زنى، فأنزل الله تعالى هذِه الآية (?).
وقال الضحاك: كان أهل الجاهلية يَسْتَسِرُّوْنَ (?) بالزنا، ويرون ذلك حلالاً، ما كان سرًّا، فحرَّم الله تعالى بهذِه الآية السرَّ منه والعلانية (?).
وروى حبان عن الكلبي: ظاهر الإثم: طواف الرجال بالبيت نهارًا عراة، وباطنه: طواف النساء بالليل عراة (?).
وقال سعيد بن جبير: الظاهر ما حرَّم الله جلَّ ثناؤه بقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (?) الآية، وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (?): والباطن منه: الزنا (?).