وقال آخرون: معناه من غير حيِّكم وعشيرتكم، وهو قول الحسن والزهري وعكرمة (?)، قالوا: ولا تجوز شهادة كافر في سفر ولا حضر.
{إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ} سرتم وسافرتم، {فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} فأوصيتم إليهما ودفعتم مالكم إليهما، فأدياه، فارتاب بعض الورثة، واتهموهما في ذلك، وادعوا عليهما خيانة، فإن الحكم حينئذ أن {تَحْبِسُونَهُمَا} أي: تستوقفونهما {مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ}، وقال ابن عباس: هذا من صلة قوله {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} أي: من الكفار، فأما إذا كانا مسلمين فلا يمين عليهما (?).