وقال شريح: إذا كان الرجل بأرض غربة، ولم يجد مسلمًا يشهده على وصيته، فأشهد يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا أو عابد وثن، أو أي كافر فشهادتهم جائزة، ولا تجوز شهادة الكافرين على المسلمين إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في وصية، فإن جاء رجلان مسلمان، وشهدا بخلاف شهادتهما أجيزت شهادة المسلمين، وأبطلت شهادة الكافرين (?).

وعن الشعبي: أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا (?)، ولم يجد أحدًا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا الأشعري (?)، فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته.

فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأحلفهما وأمضى شهادتهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015