وكان ابن عباس يقرأ: (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن)، ويحلف بالله ما نزل إلا هكذا.
ويقول: هي (?) بمنزلة الربائب، فلما كانت الربائب لا يحرمن بالعقد على أمهاتهن (دون الوطء) (?)، كذلك أمهات النساء، لا يحرمن بالعقد على بناتهن دون الوطء، وهو قول على (?)، وزيد (?)، وجابر، وابن عمر، وابن الزبير (?)، وابن مسعود (?).
قالوا: نكاح أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن حلال.
والقول الأول هو الأصح (?)، قال ابن جريج: قلت لعطاء: الرجل