{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (أم المرأة حرام) ، دخل بها أم لم يدخل، وهو قول أكثر الفقهاء، وعليه الحكم والفتيا، وقد شدد أهل العراق فيه حتَّى قالوا: لو وطئها، أو قبلها، أو لامسها بشهوة حرمت عليه ابنتها ، وعندنا إنما تحرم بالنِّكَاح الصحيح، والحرام لا يحرم الحلال.