ينكح المرأة ثم لا يراها، ولا يجامعها حتَّى يطلقها، أتحل له أمها؟ قال: لا، هي مرسلة دخل بها أم لم يدخل. فقلت له: أكان ابن عباس يقرأ؛ (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال: لا، لا (?).
وروى عمرو بن شعيب (?)، عن أبيه (?)، عن جده (?)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أولم يدخل بها (?)، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت" (?).