ينكح المرأة ثم لا يراها، ولا يجامعها حتَّى يطلقها، أتحل له أمها؟ قال: لا، هي مرسلة دخل بها أم لم يدخل. فقلت له: أكان ابن عباس يقرأ؛ (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال: لا، لا (?).

وروى عمرو بن شعيب (?)، عن أبيه (?)، عن جده (?)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أولم يدخل بها (?)، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015