والمصتان (?).

والشرط الثاني: أن يكون في الحولين، وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم، وكان أبو حنيفة يرى ذلك بعد الحولين لستة أشهر (?)، ومالك بعد الحولين بشهر (?)، والدليل على أن ما بعد الحولين من الرضاع لا يحرم قوله عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (?) وليس بعد الكمال والتمام شيء (?).

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع بعد الحولين، وإنما الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشز العظم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015