وامرأتان، (أي (?) فليشهد رجل وامرأتان) (?).
وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال (?).
واختلفوا في غير الأموال؛ فكان (?) مالك (?)، والأوزاعي (?)، والشافعي (?)، وأبو عبيد، وأبو ثور (?)، وأحمد بن حنبل (?) لا يجيزونها إلا في الأموال.
وكان أبو حنيفة (?)،