مالك (?). وأجاز بعضهم شهادتهم في الشيء التافه (?).

(قوله عَزَّ وَجَلَّ) (?): {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} يعني (?): فإن لم يكن الشاهدان رجلين ({فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} أي) (?) فليكن (?) رجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015