وزفر (?). وقال الحسن البصري: إذا وطئ الرجل امرأته بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فعليه من الكفارة مثل ما على من يطأ الحائض (?).
فمن قرأ: (يطَّهَّرن) (?) بالتشديد فهو حجة للحاظرين، ومن خفف فهو حجة للمبيحين. والدليل على أن وطأها لا يجوز ما لم تغتسل أن