وقال الشافعي: لا يحل وطء الحائض (?) إلَّا بشرطين: انقطاع الدم، والاغتسال (?). وهو قول سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار (?)، والقاسم بن محمد، وابن شهاب (?)، والليث بن سعد (?)،