واختلف الفقهاء في الحائض متى يحل وطؤها؟ فقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا طهرت المرأة لعشرة أيام حل وطؤها دون أن تغتسل، (وإن طهرت لما دون العشرة (?) لم يحل وطؤها إلَّا بإحدى ثلاث: أن تغتسل) (?)، أو يمضي بها (?) أقرب وقت الصلاة (?)، فيحكم لها بذلك حكم الطاهرات في وجوب الصلاة، في ذمتها (?) أو تتيمم (?).
وقال مجاهد وطاوس وعطاء: إذا طهرت الحائض من الدم، وأخذ زوجها شبق، فإن غسلت فرجها وتوضأت، ثم أتاها جاز (?).