وقال عروة بن الزُّبير وغيره (?): أراد بالأشهر شوالًا، وذا القعدة، وذا الحجة كملا (?)، لأنه (?) يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها (?)، مثل: الرمي، والنحر، والحلق، والبيتوتة بمنى، وكلها (?) في حكم الحج.
ذكر حكم الآية: من (?) أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يُجزئهُ ذلك عن حجه، ويكون ذلك عمرةً كمن دخل في صلاة (?) قبل وقتها، فتكون نافلة، وهو قول عطاء (?)، وطاوس،