ومجاهد (?)، ومذهب الأوزاعي (?)، والشافعي (?). وقال مالك (?)، والثوري (?)، وأبو حنيفة، ومحمَّد (?): يكره ذلك (?)، وإن فحل أجزأه. ودليل الشَّافعيّ وأصحابه قوله -عز وجل-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فخص هذِه الأشهر بفرض الحج فيها، فلو كان الإحرام بالحج (في غير أشهر الحج) (?) منعقدًا جائزًا لما كان لهذا التخصيص فائدة مثل الصلوات الخمس (?) لما علقها بمواقيت لم يجز تقديمها عليها (?). والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015