(أتموهما إذا دخلتم فيهما) (?)، ولم يرد ابتداء الدخول فيه كالتطوع (?) بالحج لا خلاف فيه أنه إذا أحرم به أن عليه المضي فيه (?)، وإتمامه وإن لم يكن فرضًا عليه ابتداء الدخول (?) فيه، فكذلك العمرة (?). (ومثله روى ابن وهب عن ابن زيد قال: ليست) (?) العمرة واجبة على أحد من الناس، قال: فقلت له قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}؟ قال: (ليس لأحد من الخلق) (?) ينبغي له إذا شرع (?) في أمر إلا (?) أن يتمه، فإذا خرج منها (?) لم ينبغ له أن يهل يومًا أو يومين، ثم يرجع، كما لو صام يومًا لم ينبغ له أن يفطر في نصف النهار (?). ودليل هذا التأويل قوله عز وجل: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} (?) لم